الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد. ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق، فإن اتفقا بطلا إلا مع الإجازة ولو كانا وكيلين صحا معا، ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل:
يردها على البائع ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي.
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح، ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض، وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء أو كانت لامرأة أو صغيرة أو آيسة أو حاملا أو حائضا.
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال، فإن وطئها عزل استحبابا فإن لم يعزل كره بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا، ويكره وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها.
ورؤية المملوك ثمنه في الميزان، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف وقيل: يحرم، ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها، والولد [حر وعلى الأب قيمته للمولى] يوم سقوطه حيا ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ومن استيفاء عوضه.
ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ، ويصح بيع الحامل بحر والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والمريض المأيوس من برئه، ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم يصح.