الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط.
ولو وطئها أحدهما للشبهة فلا حد وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة، فإن حملت قوم عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ولا يقوم بنفس الوطء على رأي، ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض في الفسخ والإمساك مجانا وبالأرش على رأي.
ولو تلف بعد قبضه في ثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا، ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري فإن كان في الثلاثة تخير كالأول وفي الأرش نظر، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق، والحمل حال البيع للبائع على رأي إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا، صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاذ عنه لزمه الغرم له وإلا فلا، ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه باذنه.
والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم به، وإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا أو كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن، ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا، لم يلزم على رأي. ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج، ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون وورثته الدافع كون الثمن من ماله، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع، فإن أقام أحدهما بينة حكم له، ولو أقام كل من الثلاثة بينة فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول، وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى