غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.
وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والإمساك وليس له مطالبة البدل في الموضعين، ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفا صح.
ولو كان غير معينين وظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرقا بطل وإلا كان له المطالبة بالبدل، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، ولو كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
ب: نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد، فلو صارفه وهي تساوى عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا وكذا لو صارت أحد عشر.
ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة، ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا.
د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة، ولو وجد زيادة فإن كان قال:
بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، بطل وإن قال: بعتك دينارا بدينار، صح وكانت الزيادة في يده أمانة ويحتمل أن تكون مضمونة لأنه قبضه على أنه عوض ماله.
أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا، ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا