ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط وثبوته فينتقل إلى الوارث، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت. وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟
نظر، هذا كله إذا لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال، أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط وإلا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول، ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار وقام الولي بما فيه الحظ، ولو جاءا مصطحبين وقال أحدهما: تفرقنا، ولزم البيع وأنكر الآخر فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت، أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض وتقديم قوله ترجيحا للظاهر، أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول المنكر مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنيته.
الثاني: خيار الحيوان، ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن كان الثمن حيوانا، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده وبتصرفه فيه، وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية.
الثالث: خيار الشرط، ولا يتقدر بحد بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط وذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم، ويجوز جعل الخيار لهما ولأحدهما ولثالث ولهما أو لأحدهما مع الثالث واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها، واشتراط المؤامرة إن عين المدة ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن.
وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي، ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما، ولا يصح اشتراطه فيما