وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا ولا يقبل رجوعه، ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة.
ويملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر: الأب والأم والجد والجدة لهما وإن علوا، والولد ذكرا أو أنثى وولد الولد كذلك وإن نزل، والأخت والعمة والخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلنا، فمن ملك أحدهم عتق عليه.
وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والرضاع كالنسب على رأي، ويكره تملك القريب غير من ذكرنا، ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح، وإن ملك البعض.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها، ولا يجب اخراج حصة غير الإمام منها ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه، كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.
المطلب الثاني: في الأحكام:
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة وعلم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ويحمل مطلقه على الصحيح، ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح، ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ما له، ولو قال له: