معينين وتساوى قدرا مع اتفاق الجنس، فلو افترقا قبله بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده ولو قبض البعض صح فيه خاصة.
ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني فإن افترقا بطلا، ولو كان له عليه دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح، وإن تفرقا قبل القبض لأن النقدين من واحد على إشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق والجودة والرداءة والصياغة، والكسر لا توجب الاثنينية ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.
والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره وإلا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش، ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس فإن جهل وجب إبانته، وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ولو جمعا بيعا بهما.
ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر ولا بالفضة في جوهر الرصاص، والمصاع من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا وإن علم بيع بأزيد ما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا.
وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما ثم يتصدق به مع جهل أربابه، والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط، ولو تشخص الثمن تعين فليس له دفع المساوي.
فروع:
أ: لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا، فإن كان من غير الجنس بطل الصرف كأن يجد الذهب نحاسا والفضة رصاصا وكذا في