إشكال، ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضم إليهما غيره وكذا ما في بطونها وكذا لو ضمهما، ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي، وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا.
ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جنسه كظاهر صبره الحنطة ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ، ولا يكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة، ولو أراه أنموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا، بطل لأنه لم يعين مالا ولا وصف، ولو قال: بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منها صح إن أدخل الأنموذج، لرؤية بعض المبيع، وإن لم يدخل على إشكال ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد.
ح: لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس والوصف، فلو قال: بعتك ما في كمي، لم يصح ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة اتحد الوصف أو تعدد ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع فإن خرج على الوصف لزم وإلا تخير من لم يشاهده، ففي طرف الزيادة يتخير البائع وفي طرف النقصان المشتري.
ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا معا سواء بيع بثمن المثل أولا، ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف وخيار الرؤية على الفور.
ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد إلا بالتراضي، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار.
ي: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع