المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان من ذوات الأمثال قسط الثمن على الأجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت، ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره.
ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة، أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا، فلو قال:
نصف الدار لك أو قال: مع ذلك: النصف الآخر لي ولشريكي، وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده، ولو قال: والنصف الآخر لي أو الدار بيني وبينك نصفان، أخذ نصف ما في يده.
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا وعلى قيمة الخمر عند مستحليه، ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان.
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال، ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط الثمن على القيمتين اتفقتا أو اختلفتا وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ولهما أن يتوليا طرفي العقد، والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه، أو الغائب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه.
والوكيل يمضى تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي وكذا لوصي يتولاهما، وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.