وإذا أريد إدخال المرأة القبر جعل سريرها أمامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض، وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج، ولا يتولى ذلك منها الأجنبي إلا عند فقد ذوي أرحامها، وإن أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل. وغسل الطفل كغسل البالغ.
والجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين، كبارهم وصغارهم، وذكرانهم وإناثهم، سنة وفضيلة، والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله تعالى لما أهبط آدم ع من الجنة استوحش في الأرض فسأل الله تعالى أن ينزل إليه شيئا من أشجار الجنة يأنس به فأنزلت عليه النخلة فلما رآها عرفها وأنس بها وأوى إليها فلما جمع الله بينه وبين زوجته حواء وأقام معها ما شاء الله أن يقيم وأولدها ثم حضرته الوفاة جمع ولده وقال لهم:
يا بني إني كنت قد استوحشت عند نزول هذه الأرض وآنسني الله بهذه النخلة المباركة وأنا أرجو الأنس بها في قبري فإذا قضيت نحبي فخذوا منها جريدا فشقوها باثنين وضعوها معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك بعد موته وفعلته الأنبياء ع بعده، ثم اندرس أثره في الجاهلية فأحياه النبي ص وشرعه ووصى أهل بيته ع باستعماله فهو سنة إلى أن تقوم الساعة، وقد روي عن الصادق ع: إن الجريدة تنفع المحسن والمسئ فأما المحسن فتؤنسه في قبره وأما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة ولله تعالى بعد ذلك فيه المشيئة. ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه تقية من أهل الخلاف وشناعتهم بالأباطيل عليه. فليدفعها معه في قبره، فإن لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار.
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن، وإن كان لأقل من أربعة أشهر لف في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل، وليس على الانسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه، ويغتسل من مس من يجب غسله إن كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه.