وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى في صلاته وإن لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكر أنه لا يقطعها وهو الأقوى عندي. وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجي ويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثم يتيمم، فإن كان جنبا استبرأ بالبول وتنشف ثم يتيمم بعد ذلك.
وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوء ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحدا منهم، فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء، ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا - أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن.
وكل من تيمم صحيحا جاز له أن يصلى به ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يتمكن من استعمال الماء، فأما من ينبغي أن يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه.
باب ما يوجب إعادة الطهارة:
الذي يوجب إعادة الطهارة على ضربين: أحدهما ينقضها والآخر لا ينقضها.
والناقض لها على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ويوجبها، والآخر ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى.
فأما الذي ينقض الصغرى ويوجبها فهو: خروج الريح من الدبر والبول والغائط والنوم الغالب على السمع والبصر وكل ما أزال العقل من مرض وغيره.
وأما الذي ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى فهو خروج المني على كل حال والجماع في الفرج وإن لم يكن معه إنزال والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله.