بأمكنة شريفة، وثالثها يتعلق بعبادة معينة، ورابعها قسم مفرد عن ذلك.
فأما الأزمنة المخصوصة في يوم الجمعة ويوم العرفة ويوم العيد فطرا كان أو أضحي أو غديرا وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه.
وأما الأمكنة الشريفة فهي: الحرم والمسجد الحرام والكعبة ومدينة النبي ص وأما العبادات المعينة فهي: الإحرام للحج والعمرة، والزيارات لنبي كانت أو إمام ع، أو البيت الحرام، والمباهلة، والتوبة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، والإسلام من الكفر، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص.
وأما الضرب المفرد فهو غسل المولود، وغسل القاصد إلى نظر المصلوب بعد ثلاثة أيام.
التيمم:
وأما التيمم فهو على ضربين: أحدهما بدل عن الوضوء، والآخر بدل عن الغسل.
فأما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه أو يديه، وأما الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهما للوجه والأخرى لليدين.
باب الجنابة:
الجنابة تكون بأمرين: أحدهما إنزال المني على كل حال، والآخر الجماع في الفرج وإن لم ينزل المجامع.
التقاء الختانين: غيبوبة الحشفة في الفرج. فإذا صار المكلف جنبا بأحد هذين الأمرين كان عليه الغسل - وسنذكر كيفيته في باب كيفيات الطهارة - ولا يدخل المسجد الحرام ولا مسجد النبي ص جملة فأما غير ذلك من المساجد فيجوز له دخولها عابر