التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام): " أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة:
(فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)؟ ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكر الله في كتابه (إلى أن قال:) وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذي خشب، وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان:
أربعة وعشرون ميلا، فقصر وأفطر فصارت سنة، وقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما صاموا حين أفطر: العصاة. " قال: " فهم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. " (1) ولا يخفى أن قولهما: " ولم يقل: افعلوا " دليل على أن الأمر في ارتكازهما للوجوب.
والظاهر أن الإمام (عليه السلام) لم يرد إثبات وجوب القصر والسعي بنفس الآيتين، وإنما أراد نفي منافاتهما للوجوب وبيان دلالتهما على أصل التشريع والجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب وغيره، والوجوب يستفاد من عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومداومته ومن أقوالهم المأثورة عنهم (عليهم السلام) (2)