إن لم يخف الضرر، وأبقاه إن خاف وأجزأته صلاته. وقال الشافعي: يلزمه قلعه ما لم يظن التلف.
لنا أن في ذلك حرج فيكون منفيا ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها. ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة جاز لأن الموت لا ينجس به عظم ولا شعر. وفي جبره بعظم الآدمي تردد منشأه وجوب دفن عظمه لما رواه الحسن بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن ميت مكانه قال: " لا بأس " (1).
مسألة: والصيقل لا يطهر بالمسح وإن أزال العين. وقال المرتضى يطهر. قال الشيخ: ولست أعرف به أثرا.
لنا أن حصول النجاسة به معلوم، وزوال حكمها يفتقر إلى مستند ومع عدمه فالحكم باق ولأن المسح يزيل عين النجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها إلا الماء، ولأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة.
مسألة: لا يكفي صب الماء على الثوب بل لا بد من عصره مرتين، وفي البدن روايتان أشهرهما، الاكتفاء بالصب مرتين. ويستحب دلكه ولو لم يزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب. وفي بول الصبي روايتان، إحديهما يغسل مرة. والأخرى يصب عليه مرة. وإن صب على الثوب وجمع ذلك الماء نجس على التقديرات، أما الثوب فيطهر لو كانت النجاسة بول صبي لم يأكل، ولا يطهر لو كان لبالغ. وقال ابن سيرين:
لو صب على الثوب، طهر هو والماء المنفصل.
لنا أنه أخل بالعصر فلم يطهر الثوب والماء المنفصل لاقته نجاسة مع قلته، فيكون نجسا ولو عصر نصف الثوب النجس لم تسر نجاسة النصف الآخر إليه، خلافا لابن القاضي من الشافعية قال: لأن مجاور الأجزاء نجسة فتسري إليه لما فيه من الرطوبة.