أحدهما: يرجع ما لم يركع، وكذا قال ابن الجنيد، وعلم الهدى. وقال سلار ما لم يدخل في صلاة وقراءة.
والقول الآخر: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام وهو قول علم الهدى في شرح الرسالة، والمفيد في المقنعة، وقول الشافعي، وقال أبو حنيفة يبطل صلاته مطلقا إلا في صلاة العيدين أو الجنازة أو وجد سؤر الحمار.
لنا قوله عليه السلام " إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (1) ولأن التيمم بدل من الماء عند الإعواز وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة لا يقال لو صح ما ذكرتموه لما بطل قبل الشروع لأنا نقول قبل الشروع لم يتصل بالمقصود وهي الصلاة وليس كذلك بعده.
ويؤيد ذلك قوله تعالى * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (2). لا يقال الصلاة تبطل بوجود الماء، لأنا نمنع ذلك هيهنا لما يلزم من إبطال العبادة المقصودة بالقصد الأول، وتحتج أيضا بما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: " يمضي في الصلاة " (3).
فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع. فالجواب عنه إن أصلها عبد الله بن عاصم، فهي في التحقيق رواية واحدة، وتعارضها روايتنا، وهي أرجح من جوه:
أحدها: إن محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم،