عمن رواه وتارة يقول عن عبد الله بن سنان وغيره، وهو شاك وما يجري هذا المجرى لا يعمل به. والوجه عندي أنه لا إعادة لأن التيمم عند الخوف على النفس أما أن يكون مبيحا للصلاة، وأما أن لا يكون. فإن كان مبيحا سقط القضاء، لأنه أتى بصلاة مستكملة الشرائط، وإن لم يكن مبيحا لم يجب الأداء. فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الأداء واجب فالقضاء غير واجب.
الثانية: من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج، تيمم وصلى، لأن وقت الجمعة ضيق والتقدير عدم التمكن من الخروج ومن الماء فيجزيه التيمم، لقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " (1). وهل يعيد، الوجه لا لقوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة صليت " (2)، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزية.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يعيد، وكذا قال ابن الجنيد. وربما يكون تعويله على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس قال: " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (3). والرواية ضعيفة، قال أبو جعفر بن بابويه: لا أعمل بما يتفرد به السكوني.
مسألة: المتيمم إذا وجد الماء قبل شروعه في الصلاة تطهر، وهو إجماع أهل العلم لقوله عليه السلام: " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " (4). ولو كان بعد فراغه من الصلاة لم يعد وقد سلف تحريره وهو وفاق أيضا. ولو كان في أثناء الصلاة فللشيخ قولان: