وقال أبو حنيفة إن كانت الزيادة قليلة، لزمه ابتياعه، لأنها زيادة لا يعتد بها ولا يتيقن دخولها بين تقويم المقومين، فجرى وجودها مجرى عدمها. وجواب الشافعي منع دعواه فإنه أوجب التيمم مع المرض إذا لم يخف على نفسه، وإن خاف الزيادة وهو أعظم الضرر، ولأن الضرر ليس معتبرا مع معارضة النص.
وقال الشيخ في كتبه كلها لا يجب شرائه إذا كان مضرا في الحال. وهو فتوى فضلائنا، وفتوى فقهاء الجمهور. وإنما قلنا أنه أشبه لأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف، وإذا ساغ التيمم هناك دفعا لهذا الضرر ساغ هنا.
وينبه على ذلك ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له اللص أو سبع " (1).
فروع الأول: لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه، وجب قبوله وإن اشتغلت ذمته، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء من غير إجحاف به، فلم يجز التيمم فإن لم يكن قادرا عليه لم يجب وتيمم. وقال الشافعي يجب قبوله مطلقا.
وبعض الحنابلة منع مطلقا. لنا أنه غير واجد للماء ولا لثمنه فيلزمه التيمم.
الثاني: لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجز مقاهرته ولو كان فاضلا عن حاجته لأنه لا ضرورة إليه لامكان الصلاة بالتيمم.
الثالث: لو بذل بغير عوض وجب قبوله، لأنه كالواجد ولا منة ولا غضاضة في طلب الماء عادة ولو بذل له بثمن ليس معه فبذل له الثمن. قال الشيخ في المبسوط