يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء " (1) وأما التثقيل ففيه أحاديث، فيها ضعف لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه، وروي أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرسى في البحر " (2).
مسألة: لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة إكراما لولدها، العامل في الإكرام دفنت بمعنى أنها تدفن في مقابر المسلمين إكراما لودها، والوجه فيه: إن الحمل المشار إليه له حرمة أجنة المسلمين، لأنه لو سقط لم يدفن إلا في مقابر المسلمين، وموته جوف أمه لم يسقط حرمته، ولما كان الدفن في مقبرة المسلمين له بالقصد الأصلي، روعي كيفية الدفن فيه لا في أمه.
واستدل الشيخ في التهذيب على ذلك برواية أحمد بن أشيم، عن يونس قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت، والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب يدفن معها " (3) ولست أرى في هذا حجة، أما أولا: فلأن " ابن أشيم " ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين والشيخ.
وأما ثانيا: فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها، والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل