فإن ذلك يكون بيانا وبه تسقط دعوى الشافعي.
مسألة: وأن يجعل له " لحد " ومعناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفره مما يلي القبلة حفرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس، كذا ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، وابن بابويه في كتابه، لقوله عليه السلام " اللحد لنا والشق لغيرنا " (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري " (2) وفي رواية إسماعيل بن همام، عن الرضا عليه السلام قال: " قال أبو جعفر حين احتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي شقا، فإن قيل لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد فصدقوا " (3).
وقال في التهذيب في رواية عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام: وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس، ولو كانت الأرض رخوة لا يحتمل يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة. وقد روي سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" يجعل للميت وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقى " (4).
مسألة: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتخفى ويكشف رأسه، هذا مذهب الأصحاب، ويؤيده ما رواه بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله قال: " لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحل أزرارك قلت: فالخف؟ قال: لا بأس " (5).