ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام " في العمامة للميت، قال:
حنكه " (1).
مسئلة: ويستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض، وهو مذهب العلماء، ويكره أن يكون كتانا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في القطن الأبيض، وكذا استحب الصحابة، ولقوله عليه السلام " اكتسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم " (2).
ويؤيده من طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (3) وفي رواية يعقوب بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكفن الميت في كتان " (4).
مسألة: ويستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة، ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية. وإن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز، لأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب؟ وكيف ما كان فإن الأمر به على الفور، فيكون التعجيل به أفضل. وأما غسل اليدين إن لم يتهيأ الوضوء فلأنه استظهار في التطهير، ويؤيده الحسين بن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: " ثم يغسل الذي غسل يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل " (5).
مسألة: ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة، وهي الطيب المسحوق، وقال بعض الأصحاب: هي نبات يعرف بالقمحان، وهو خلاف المعروف بين العماء،