الكافور في فمه ومسامعه " (1) يريد بذلك على فمه فمحمولة على الجواز، وتلك على الكراهية.
مسألة: قال في الخلاف: يكره أن يكون في الكافور شئ من المسك والعنبر. وكذا قال في النهاية والمبسوط، والمفيد في المقنعة، روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " (2).
مسألة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، وقال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم، قلت: ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.
الرابع: " الدفن ".
مسألة: والغرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن مواجها للقبلة، أما وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذلك ووقف على القبور وفعله، والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط، والمفيد في الرسالة العرفية، وابنا بابويه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك، وهو عمل الصحابة والتابعين.
مسألة: إذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن وصلى عليه، وثقل ليرسب في الماء، أو جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر، وقال أحمد: يتربص به توقعا للمكنة من دفنه. وقال الشافعي: يجعل بين لوحين. لنا أن المقصود من دفنه ستره، وهو يحصل على هذا التقدير، وإلقائه بين لوحين تعرض لهتكه وهو ضد المقصود بالدفن.
ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام، رواه أيوب بن الحر قال:
" سئل أبو عبد الله عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: