مسألة: ثم تلين أصابعه برفق، فإن تعسر ذلك تركها، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وفي بعض أحاديثهم تلين مفاصله، وبه قال أحمد. وقال أصحاب الشافعي:
إنما تلين عند الموت. لنا أن انقباض كفه يمنع التمكين من تطهرها فيلينها مع التمكن لينبسط لتحصيل التطهير.
فرع ولا تلين أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل، لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع، ومع عدم الدلالة فلا توظيف، قال في المبسوط: وهو مذهب الأصحاب، ذكر ذلك في الخلاف.
مسألة: ثم يجعل الغاسل على يده خرقة ويدخل يده تحت السرة وينقي عورتيه، وهو إجماع، ويؤيده ما رواه يونس، عنهم قال: " يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، واغسل فرجه وانقه " (1) وفي رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات " (2).
مسألة: ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وممن روى ذلك معاوية بن عمار قال: " أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده " (3).
مسألة: ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه، ثم يغسل رأسه، يبدأ بشقه الأيمن، ثم