الأمرين، لكن تغسيله عريانا مستور العورة بخرقة أفضل.
أما الجواز: فلما رواه النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت، قال: يغسل بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء، قلت: فما يكون عليه حين تغسيله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص " (1).
وما رواه يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: " ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات " (2) وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ما يستر عورته إما قميصا أو غيره " (3).
وأما أن تجريده أفضل، فلأنه أمكن للتطهير ولأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل، واحتج الشافعي: بأن النبي صلى الله عليه وآله غسل في قميص، والجواب: يمكن أن يكون ذلك للأمن في طرفه من تلطخ الثوب وتعذر ذلك في غيره.
فرع وفي وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربه أنه لا يجب، وحده ما يجوز للنساء تغسيله مجردا، لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.