تؤيدها، قال الشيخ: وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، وعلى قول الشيخ يكون المسألة إجماعية، لأن خلاف الأوزاعي منقرض.
فرع قال المفيد رحمه الله في المقنعة: وإذا لم يوجد للميت ماءا إما لعدمه، أو لعدم ما يتوصل به إليه، أو لنجاسة الماء، أو لكونه مضافا يتيمم بالتراب، وكذا إن منع من استعماله ضرورة الحي إلى شربه تيمم الميت، فهذا حسن، لأنه حالة ضرورة والتيمم بدل من الماء فيجتزء به.
مسألة: وسنن الغسل يشتمل مسائل:
الأولى: أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة. (في هذا الكلام حذف) تقديره: على شئ مرتفع، وحذف الموصوف كثير في كلام العرب، وإنما استحب المرتفع لئلا يرجع إليه ماء الغسل. قال في المبسوط: يجعل على ساحة أو سرير، وما ذكره حسن، لأنه أحفظ لجسد الميت من التلطخ، وأما الاستقبال في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم، لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه إلى القبلة، ويدل عليه من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن غسل الميت، قال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة " (1).
مسئلة: ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة. ولعل ذلك لئلا يخرج ما يفسد به، وكذا استحباب جذبه من أسفله لئلا يكون فيه ما يلطخ أعالي بدنه، ولا يقال: يلزم لو خلا من النجاسة إلا أن لا يكون هذه الكيفية.