لأنا نقول: العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة، إذ المريض من شأنه ذلك خصوصا عند خروج الروح، ولما كان ذلك غالبا استحبه الشيخان استظهارا، ثم بالغ الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة بأن قال: يفتق جيبه أو يخرق ليتسع عليه. ولعل ذلك إذا لم يكن ما يتسر به عورته، والأقرب إن نزعه كذلك إذا أريد ستر عورته في حال الغسل ثم ينزع بعد الغسل من أسفله، وتبين ذلك رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " (1).
مسألة: ويستر عورته، هذا مذهب الجميع، لأن النظر إلى العورة حرام، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو مبصرا يتيقن من نفسه كف بصره عن العورة بحيث يثق السلامة من الورطة والغطلة لم يجب، لأن الستر إنما هو لمنع الأبصار، فإذا أمكن من دون السترة لم يجب، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من ذلل الطبع والغفلة. قال الشيخ في المبسوط. ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها.
وكذا في النهاية.
وقال في الخلاف: يستحب غسله عريانا مستور العورة، إما بقميصه، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة، ومعنى قوله رحمه الله: " بقميصه " أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير كالعاري عدا العورة.
روى يونس عنهم قال: " وإن كان عليه قميص فاخرج يديه منه واجمعه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة " (2) وقال الشافعي: يغسل في قميص كما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال أبو حنيفة: يغسل عريانا مستور العورة، والوجه جواز