وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: لا تنعقد للحائض " صلاة " ولا " صوم " وعليه الإجماع، روى البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، " أليست أحد يكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي " (1) وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة (2) ".
ومن طريق الأصحاب ما رواه حفص البختري قال: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (3) وما رواه عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر " (4) ولأن الصلاة مشروطة بالطهارة ولا تصح الطهارة مع الحيض.
مسألة: ولا يصح منها " الطواف " لأن الطواف الواجب من شرطه الطهارة وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه، ولا يرتفع لها حدث، وعليه الإجماع، ولأن الطهارة ضد الحيض، فلا يتحقق مع وجوده، لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه وتعالى وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة.
مسألة: ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، والتناول حاجة، أما اللبث والقعود فلا، وهو إجماع، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (5).