فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أني استحاض حيضة شديدة فماذا تأمرني؟ فقال: ابعث لك الكرسف فإنه يذهب الكرسف الدم، قلت إني أجثه فقال إنما هي ركضة من الشيطان تحيضي ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد استنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك " (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد من أصحابنا " سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة فيه (فساق الحديث) حتى قال: وسنة التي رأت أول ما أدركت واستمر بها، إن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني استحاض حيضة شديدة، فقال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين " (2).
وفي رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، وإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " (3).
واعلم: أن الروايتين ضعيفتان، أما الأولى: فلما ذكره ابن بابويه رحمه الله تعالى عن ابن الوليد أنه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وأما الثانية: فرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي لا أعمل بما ينفرد به، لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة والسبعة قضينا بالغالب، والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام، لأنه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة.