فروع في التشريك مع ذكر العدد: لو قالت: حيضي عشرة وكنت أشرك من كل عشرين من الشهر بيوم، فإنه يحتمل أن يكون أول حيضها ثاني الشهر وآخره الحادي عشر، وأن يكون أوله العاشر وآخره التاسع عشر، ثم يحتمل أن يكون أوله الثاني عشر وآخره الحادي والعشرين، وأن يكون أوله العشرين وآخره التاسع والعشرين.
فالطهر إذا يوم في أول الشهر ويوم في آخره، والثاني مشكوك فيه، تعمل في الجميع ما تعمله المستحاضة، لكنها تغتسل يوم الحادي عشر للحيض ويوم التاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين كل يوم وعند آخره، وتقضي صوم عشرة أيام، ولا تقضي الصلاة لأنها أتت بالصلاة بنية الفرض.
والصوم يجزي فيه نية القربة إذا كانت متعينا كرمضان، ولو كان حيضها عشرة من كل شهر وتشرك بين نصفي الشهر بيوم، احتمل ابتداء حيضها من السابع ونهايته السادس عشر، ومن الخامس عشر ونهايته الرابع والعشرون، فيحصل بها اثني عشر يوما طهرا بيقين من أوله ومن آخره، ويومان حيض بيقين وهما الخامس عشر والسادس عشر، وما عدا ذلك طهر مشكوك فيه.
وقال في المبسوط: تعمل من يوم الخامس عشر إلى آخر اليوم الرابع والعشرين ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخره وتفعل بعد ذلك ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر، وتقضي الصوم.
ولعله وهم من الناسخ، ولو كان تسعة ونصفا وتشرك بين العشرين بيوم والكسر في الأول فيوم ونصف من أول الشهر طهر بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة إلى آخر الحادي عشر، ثم تغتسل، ونصف يوم بعده طهر تعمل فيه ما تعمله المستحاضة إلى آخر الحادي والعشرين، ثم تغتسل للحيض وتصلي وتصوم، وتقضي بعد ذلك