نوم الليل ثلاثا دون نوم النهار.
لنا الأصل عدم الوجوب، وقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (1) وهو يدل على الاكتفاء بما تضمنته الآية، وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " (2).
وأما الاستحباب فلما رواه عبد الله الحلبي قال: " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال واحدة من حدث البول، واثنتين من الغايط، وثلاث مرات من الجنابة " (3) وفي رواية حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغايط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثة مرات " واختلاف الأحاديث في المستحبات لا يقدح في استحبابها، ويدل على استحباب ذلك لا على الوجوب ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يبول ولم تمس [ولا تمس] يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال نعم " (5).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كان يده قذرة فليهرقه، وإن لم يكن أصابها قذر فليغتسل منه " (6) واحتج أحمد بقوله عليه السلام: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل