فروع الأول: إن أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل إلى البشرة من غير ضرر وجب، ولا يمسح على الجبائر، لأن غسل موضع الفرض ممكن فلا يقتصر على مسح الحائل.
الثاني: إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله ما يمكن غسله ومسح ما لا يمكن، ولو كان على الجميع جبائر، أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع، ولو تضرر تيمم، ولو حلق رأسه وطلاه بالحناء، ففي رواية محمد بن مسلم يجوز المسح على الحناء مطلقا، والوجه مراعاة الضرر في المسح على البشرة.
الثالث: لو تطهر ومسح ثم زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد، أشبهه الإعادة.
الرابع: المضطر إلى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته، لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية.
مسألة: ولا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا، هذا مذهب الأصحاب، ولا يجزي لو فعل، ومع الضرورة يجزي. لنا قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (1) وهو خطاب لمريدي الصلاة، والأمر للوجوب، فلا يسقط بفعل الغير، ومع الضرورة يجوز، لأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، وعليه اتفاق الفقهاء. فروع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، خلافا لأهل الظاهر، ولو