المعتبر - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٥
وما رواه الجمهور، من قول النبي صلى الله عليه وآله ((في الحمر يوم خيبر، أنه رجس) (١) فهو ضعيف، قال البخاري: رواه ابن أبي حبيبة، وهو منكر الحديث، وإبراهيم ابن يحيى، وهو كذاب، وأما نجاسة ما استثنيناه من الكلب، والخنزير، والكافر فلأنها نجاسة الأعيان فينجس القليل بمباشرتها، أما الكلب، فلما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله على وآله قال: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا)) (٢) وفي رواية عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا وقع الكلب في إناء كم فاغسلوه سبعا) (٣) وأما الخنزير فلقوله تعالى: ﴿أو لحم الخنزير فإنه رجس﴾ (4) والرجاسة: النجاسة، ومن طريق الخاصة، ما رواه محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه) (5).
وما رواه محمد بن يعقوب الكليني (ره)، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فيذكر وهو في صلاته، قال: إذا دخل في صلاته فليمض، وإن لم يدخل فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟
قال: يغسل سبع مرات) (6).
وأما الكفار فقسمان: يهود ونصارى، ومن عداهما، أما القسم الثاني: فالأصحاب

١) رواها مسلم في صحيحه من كتاب الصيد والذبائح ج ٣ ص ١٥٤ (بغير هذه العبارة).
٢) سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٢٤٠.
٣) سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٢٤١ رواه بلفظة ولغ.
٤) الأنعام: ١٤٥.
5) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 12 ح 8 ص 1017.
6) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 13 ح 1 ص 1017.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست