أنه قذر) (1) ولأنه ماء ثبتت طهارته وشك في نجاسته فيبقى على الطهارة.
[فروع] الأول: ما يعيش في الماء وإن كان مما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته، كالسمك، والضفدع، والسرطان، وإن كان له نفس سائلة كالتمساح، فإنه ينجس بموته، وقال (الشيخ) في الخلاف: إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وأطلق. لنا أنه حيوان له نفس سائلة وكان موته منجسا ولا حجة لهم في قوله عليه السلام في البحر: (هو الطهور مائه، الحل ميتته) (2) لأن التحليل مختص بالسموك وسيأتي تحريره.
الثاني: في ما لا نفس له إذا وقع في الماء القليل فغير أحد أوصافه لم تزل طهوريته ما لم يسلبه الإطلاق، فإن سلبه بقي على طهارته وزالت الطهورية.
الثالث: ما تولد من الطاهرات طاهر، وما تولد من النجاسات كدود الحش وصراصره، ففي نجاسته تردد، وجه النجاسة أنها كاينة عن النجاسة فتبقى على النجاسة، ووجه الطهارة الأحاديث الدالة على الطهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل، وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق، ولأن تولده في النجاسة معلوم، أما منها فغير معلوم، فلا يحكم بنجاسة، وإن لاقى النجاسة إذا خلا من عين النجاسة.
ومثله السبع إذا أكل الجيف وكان فمه خاليا من عين النجاسة.
الرابع: إذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه إذا لم يكن ذا نفس سائلة، وينجسه إن كان له نفس إذا كان الماء قليلا.
الخامس: اتفق الأصحاب على نجاسة الآدمي بالموت، لأن له نفسا سائلة،