وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة.
الفرع الثامن: سؤر (الحشار) طاهر، وهو قول الجماعة والمستند الأحاديث السابقة، والتمسك بمقتضى الأصل.
الفرع التاسع: لا بأس بسؤر (الفأرة) و (الحية) وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا، وقال في النهاية: الأفضل ترك استعماله. لنا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت في الإناء، أن يشرب منه ويتوضأ) (1).
الفرع العاشر: قال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا، وكذا قال ابن بابويه في كتابه: والوجه الكراهية تمسكا بالأصل. ولأنه ليس بنجس العين، ولما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن العظاة، والحية، والوزغ، يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به) (2) الفرع الحادي عشر: لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية، وكذا الرجل، لما بيناه من بقائه على التطهر، ولما روته ميمونة قالت: (اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة) (3) وقال ابن حنبل: يكره إذا حلت به المرأة، لما روى الحكم بن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) (4)