كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا أخلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم لتصل " (1) رواه ابن ماجة والنسائي وأبو داود.
وما رواه الأصحاب عن أهل البيت عليهم السلام بطرق منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تنظر أيامها أولا فلا تصلي فيها " (2) وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين " (3).
مسألة: فإن لم تكن لها عادة وكانت مبتدأة أو مضطربة، رجعت إلى التمييز و " المبتدأة " هي التي تبتدئ رؤية الدم، و " المضطربة " هي التي تستقر لها عادة، وهما ترجعان إلى التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض إذا جمع الشرائط، وما شابه دم الاستحاضة فليس حيضا، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز.
لنا ما روته عايشة قالت: " جاءت فاطمة بنت أبي خبيش فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أني أستحاض فلا أطهر فأترك الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي فإنما هو عرق " (4) ومن طريق الأصحاب روايات منها: رواية إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد " (5).