على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض، فإن المطلقة لا تبين عنده إلا بانقضاء الحيضة الثالثة، ولو جاء بصفة دم الحيض واشتبه بدم العذرة، حكم أنه للعذرة إن خرجت القطنة مطوقة بالدم.
روى ذلك زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، وخلف بن حماد، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " قلت: رجل تزوج جارية واشترى، فلما افترعها مكثت أياما ترى الدم، فبعض قال من الحيضة، وبعض قال من العذرة، كيف لها أن تعلم من الحيض أو من العذرة؟ قال تستدخل قطنة ثم تخرجها، فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث " (1) ولا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل فإذا يقضي بأنه من العذرة مع التطوق قطعا، فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن.
وذكر ابن بابويه (ره) في كتابه: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح تستلقي على قفائها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض.
وكذا ذكره الشيخ في النهاية، ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت " فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من القرحة، فقال مرها فلتستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها، فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " (2).
وقال محمد بن يعقوب الكليني (ره) في كتابه: محمد بن يحيى رفعه عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام، وساق الحديث حتى قال: فإن خرج من الجانب الأيمن