حتى تأخذ في الأسود عشرا، فإن انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر، وإن تجاوز فلا تمييز لها.
ولو قيل هنا: تحتاط إذا تجاوزته من أول الدم عشرا للصلاة والصوم، فإن انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا.
الخامس: لو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ولا تنظر إلى اختلاف الدم، لأن الأول صار عادة.
السادس: قال في المبسوط: لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثم أطبق الأسود بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة، والباقي استحاضة. وما ذكره الشيخ يشكل: بأن شرط التمييز أن لا يتجاوز عن أكثر الحيض فالأشبه أنه لا تمييز لها.
وقال (ره) في المبسوط: لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة والباقي بصفة الحيض واستمر، فثلاثة من أوله حيض، وعشرة طهر، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية. وفي هذا أيضا إشكال، لأنه لم يتحقق لها تمييز، لكن إن قصد أنه لا تمييز لها وأنه يقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها.
قال في المبسوط: ولو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز الأسود إلى تمام الستة عشر يوما كانت العشرة حيضا، والستة السابقة استحاضة تقضي فيها الصلاة والصوم. وكأنه (ره) نظر إلى دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله، ولو قيل لا تمييز لها كان حسنا.
مسألة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " المرأة ترى أيام الدم ثلاثة أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة،