منها رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: المرأة يخرج منها بعد الغسل، قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل ". (1) الثانية: لو بال ثم اغتسل لم يجتهد ثم رأى البلل لم يعد الغسل، ويعيد الوضوء لأن البول أزال ما تخلف في المجرى من المني ولم يحصل ما يزيل المتخلف من البول، ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: لا يعيد الغسل " (2) وعن معاوية بن ميسرة قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى يغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل " (3).
الثالثة: لو بال واجتهد ثم اغتسل ثم رأى البلل لم يعد غسلا ولا وضوء، لأن البول أزال ما يتوهم بقاؤه في المجرى من المني، والاستبراء أزال ما يخشى بقاؤه من البول، فلا يكون إلا من أبردة الجسد ورطوباته، ويدل على ذلك من الأحاديث ما سبق هنا وفي أبواب الوضوء، مما دل على أن مع البول لا يعيد الغسل، ومع الاستبراء لا يعيد الوضوء.
مسألة: ولا تنفض المرأة شعرها إذا بل الماء أصوله، وهو مذهب الأصحاب، وقال المفيد (ره) في المقنعة: فإن كان الشعر مشدودا أحلته. قال الشيخ (ره) في التهذيب: يريد إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله.