كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢١٦

____________________
محمد بن مسلم صريح في ذلك فاشتراط شخصين في هدي واحد والاجتزاء به يحتاج إلى دليل.
وقد يقال بجواز اشتراك خمسة أو سبعة أو خوان واحد بهدي واحد اعتماد على عدة من الروايات.
وعمدتها ثلاث روايات:
أحدها: معتبرة حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار، فسأل أبو جعفر (ع) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال: فقلت:
عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين) (1).
والجواب: إنه لم يذكر فيها الهدي الواجب لأن الهدي غير واجب على جميع أصناف الحجاج وإنما يجب على المتمتع خاصة وأما المفرد بالحج فلا يجب عليه الهدي فيحمل الهدي على المندوب في حج الافراد فإن المفرد بالحج يستحب له الهدي (ولعل أكثر الحجاج سابقا كان حجهم حج افراد).
ويؤكد ذلك ما في صحيح محمد الحلبي الذي فصل بين الهدي الواجب والمندوب (عن النفر تجزيهم البقرة، فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم) (2). فإنه صريح في عدم الاجتزاء في الهدي والاجتزاء في الأضحى المراد به الأضحية المستحبة.
ثانيها: صحيحة الحجاج (عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 11 و 3 (2) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 11 و 3.
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الذبح (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست