____________________
لا يستمر بل يتمكن من الذبح في منى أيام التشريق أو في ساير أيام شهر ذي الحجة أما الأول: فمقتضى القاعدة هو الذبح في يوم العيد في غير منى أي في المذبح الفعلي عينته السلطة هناك ويسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى.
والوجه في ذلك أن الكتاب والسنة كصحيحة زرارة (في المتمتع قال: وعليه الهدي) متفقان على وجوب أصل الهدي (1).
وكذلك قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (3) يدل على وجوب الهدي حيث جعل الله تعالى البدن من شعائر الله وأعلام دينه.
فمقتضى هذه الاطلاقات وجوب أصل الذبح وإنما قيدناه بلزوم وقوعه في منى لصحيح منصور بن حازم ولما ورد في تفسير الآية المباركة ولكنها لا يدلان على التقييد المطلق بل غاية ما يدلان عليه إنما هو التقييد في الجملة، فإن الرواية المتقدمة المفسرة للآية الشريفة لم تكن في مقام بيان وجوب الذبح على اطلاقه حتى في مورد العذر وإنما هي في مقام بيان أن المحصور إذا بعث بهديه يجوز له الحلق إذا بلغ الهدي محله وكذلك صحيح منصور بن حازم فإن السؤال والجواب فيه غير ناظرين إلى الشرطية المطلقة وإنما هما ناظران إلى من ضل هديه ونحره من وجده فأجاب (ع) أنه إذا نحره من وجده بمنى أجزء عن صاحبه وإن نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه فغاية ما يستفاد من ذلك
والوجه في ذلك أن الكتاب والسنة كصحيحة زرارة (في المتمتع قال: وعليه الهدي) متفقان على وجوب أصل الهدي (1).
وكذلك قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (3) يدل على وجوب الهدي حيث جعل الله تعالى البدن من شعائر الله وأعلام دينه.
فمقتضى هذه الاطلاقات وجوب أصل الذبح وإنما قيدناه بلزوم وقوعه في منى لصحيح منصور بن حازم ولما ورد في تفسير الآية المباركة ولكنها لا يدلان على التقييد المطلق بل غاية ما يدلان عليه إنما هو التقييد في الجملة، فإن الرواية المتقدمة المفسرة للآية الشريفة لم تكن في مقام بيان وجوب الذبح على اطلاقه حتى في مورد العذر وإنما هي في مقام بيان أن المحصور إذا بعث بهديه يجوز له الحلق إذا بلغ الهدي محله وكذلك صحيح منصور بن حازم فإن السؤال والجواب فيه غير ناظرين إلى الشرطية المطلقة وإنما هما ناظران إلى من ضل هديه ونحره من وجده فأجاب (ع) أنه إذا نحره من وجده بمنى أجزء عن صاحبه وإن نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه فغاية ما يستفاد من ذلك