5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها (2) والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزي ذلك (3)
____________________
الدالة على استحباب التكبير عند رمي كل واحد من الحصيات.
ولو جاز الرمي مرة واحدة كفي تكبيرة واحدة فلا ريب في أن تعدد التكبيرة يكشف عن تعدد الرمي، ويستفاد أيضا وجوب التعدد من كيفية الرمي واستحباب الرمي خذفا بأن يضع الحصى على الابهام ويدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي (1) فإن هذه الكيفية وإن كانت مستحبة ولكن تدل على المفروعية عن تعدد الرمي وإلا فلا يمكن هذا النحو من الرمي.
(1) لعدم صدق رمي الجمرة على مجرد الرمي من دون وصول الحصيات إلى الجمرة ولصحيح معاوية بن عمار (في حديث) قال:
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها (2).
(2) لأن الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى على الجمرة كما هو واضح.
(3) وهل يجزي في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي إصابة
ولو جاز الرمي مرة واحدة كفي تكبيرة واحدة فلا ريب في أن تعدد التكبيرة يكشف عن تعدد الرمي، ويستفاد أيضا وجوب التعدد من كيفية الرمي واستحباب الرمي خذفا بأن يضع الحصى على الابهام ويدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي (1) فإن هذه الكيفية وإن كانت مستحبة ولكن تدل على المفروعية عن تعدد الرمي وإلا فلا يمكن هذا النحو من الرمي.
(1) لعدم صدق رمي الجمرة على مجرد الرمي من دون وصول الحصيات إلى الجمرة ولصحيح معاوية بن عمار (في حديث) قال:
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها (2).
(2) لأن الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى على الجمرة كما هو واضح.
(3) وهل يجزي في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي إصابة