____________________
الحصى بشئ ثم يطفر منه ويصيب الجمرة أم يلزم إصابة الحصى إلى الجمرة مباشرة من دون ملاقة الحصى شيئا آخر في الطريق؟
وهذا يتصور على قسمين:
أحدهما: أن يصيب الحصي في طريقه شيئا ثم تصيب الجمرة والظاهر جواز الاجتزاء بذلك لصدق رمي الجمرة بذلك ولا يعتبر في الرمي أن لا تصل الحصى في طريقه شيئا آخر.
هذا مضافا إلى التصريح بالاجتزاء بذلك في صحيح معاوية بن عمار (قال: وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (1) ثانيهما: أن يصل الحصى إلى شئ آخر وكان هو المرمي كالحائط أو شئ آخر صلب فطفرت منه ثم أصابت الجمرة بحيث يكون رمي الجمرة بواسطة صلابة الحائط والطفرة منه.
والظاهر عدم الاكتفاء بذلك.
ويظهر من صاحب الجواهر الاجتزاء به لأن المقصود رمي الجمرة ووصول الحصى إليه بسبب الرمي وقد حصل ولكن الصحيح عدم الاجتزاء لعدم صدق وصول الحصى إلى الجمرة بسبب الرمي وإنما وصلت إليها بسبب الطفرة وصلابة الحائط.
والحاصل: يعتبر في الرمي وصول الحصي إلى الجمرة بسبب الرمي وأما إذا وصلت إليها بسبب الطفرة ونحوها مما يوجب وصول الحصي إلى الجمرة فلا يكتفي بذلك وليس المقصود مجرد الوصول إلى الجمرة ولو كان بمساعدة جسم آخر وصلابته.
وهذا يتصور على قسمين:
أحدهما: أن يصيب الحصي في طريقه شيئا ثم تصيب الجمرة والظاهر جواز الاجتزاء بذلك لصدق رمي الجمرة بذلك ولا يعتبر في الرمي أن لا تصل الحصى في طريقه شيئا آخر.
هذا مضافا إلى التصريح بالاجتزاء بذلك في صحيح معاوية بن عمار (قال: وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (1) ثانيهما: أن يصل الحصى إلى شئ آخر وكان هو المرمي كالحائط أو شئ آخر صلب فطفرت منه ثم أصابت الجمرة بحيث يكون رمي الجمرة بواسطة صلابة الحائط والطفرة منه.
والظاهر عدم الاكتفاء بذلك.
ويظهر من صاحب الجواهر الاجتزاء به لأن المقصود رمي الجمرة ووصول الحصى إليه بسبب الرمي وقد حصل ولكن الصحيح عدم الاجتزاء لعدم صدق وصول الحصى إلى الجمرة بسبب الرمي وإنما وصلت إليها بسبب الطفرة وصلابة الحائط.
والحاصل: يعتبر في الرمي وصول الحصي إلى الجمرة بسبب الرمي وأما إذا وصلت إليها بسبب الطفرة ونحوها مما يوجب وصول الحصي إلى الجمرة فلا يكتفي بذلك وليس المقصود مجرد الوصول إلى الجمرة ولو كان بمساعدة جسم آخر وصلابته.