____________________
وأمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب كما عرفت ويكون ممن أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر وإن لم يمكنه ذلك صح حجه وعليه دم شاة كما في صحيح مسمع (1) ويكتفي بمجرد المرور والعبور عن المزدلفة وإن لم يكن بقصد الوقوف.
ويدل على الصحة أيضا ما رواه الكليني باسناد صحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس به) (2) ويلحق بالجاهل الناسي وغيره من المعذورين ولا تحتمل اختصاص الحكم بالصحة في هذا الفرض بالجاهل.
ولكن في خبر محمد بن حكيم قيد الصحة والاجتزاء بما إذا ذكر الله في المشعر الحرام (3) إلا أنه لا نلتزم بهذا التقييد لأن الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم إذ لم يرد فيه توثيق وإن كان ممدوحا من حيث المناظرة وعلم الكلام.
ولكن هنا اشكالا في سند رواية الخثعمي المتقدمة تقدم في روايات جميل وابن أبي نجران وهو أن الكليني روى الرواية عن الصادق (ع) مسندا (4) ورواها الشيخ مرسلا (5) ومن المستبعد جدا أن الخثعمي يروي الرواية لابن أبي عمير تارة مرسلا عن الصادق كما في التهذيب والاستبصار وأخرى مسندا عن الصادق (ع) فلا نعلم أن الرواية رويت بطريق صحيح أو ضعيف وبما ذكرنا ظهر حكم جميع الصور الثمانية
ويدل على الصحة أيضا ما رواه الكليني باسناد صحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس به) (2) ويلحق بالجاهل الناسي وغيره من المعذورين ولا تحتمل اختصاص الحكم بالصحة في هذا الفرض بالجاهل.
ولكن في خبر محمد بن حكيم قيد الصحة والاجتزاء بما إذا ذكر الله في المشعر الحرام (3) إلا أنه لا نلتزم بهذا التقييد لأن الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم إذ لم يرد فيه توثيق وإن كان ممدوحا من حيث المناظرة وعلم الكلام.
ولكن هنا اشكالا في سند رواية الخثعمي المتقدمة تقدم في روايات جميل وابن أبي نجران وهو أن الكليني روى الرواية عن الصادق (ع) مسندا (4) ورواها الشيخ مرسلا (5) ومن المستبعد جدا أن الخثعمي يروي الرواية لابن أبي عمير تارة مرسلا عن الصادق كما في التهذيب والاستبصار وأخرى مسندا عن الصادق (ع) فلا نعلم أن الرواية رويت بطريق صحيح أو ضعيف وبما ذكرنا ظهر حكم جميع الصور الثمانية