(مسألة 377): إذا شك في الإصابة وعدمها بني على العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل (2).
____________________
(1) قد استفاضت الروايات بأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، ولا يجوز التقديم ولا التأخير إلا للضعفاء فيجوز لهم الرمي ليلة العيد (1) وسيأتي تفصيل ذلك (إن شاء الله تعالى).
(2) لو شك في الرمي وعدمه بنى على العدم للأصل، وكذا لو شك في الإصابة وعدمها لظلمة ونحوها لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب نعم لو تجاوز المحل ودخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل فلا يعتني بشكه لما ذكرنا في محله أن المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن الشئ حقيقة أو حكما فإن كان الشك في صحة الشئ المأتي به وفساده فالتجاوز عنه حقيقي لفرض وجوده خارجا وإنما يشك
(2) لو شك في الرمي وعدمه بنى على العدم للأصل، وكذا لو شك في الإصابة وعدمها لظلمة ونحوها لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب نعم لو تجاوز المحل ودخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل فلا يعتني بشكه لما ذكرنا في محله أن المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن الشئ حقيقة أو حكما فإن كان الشك في صحة الشئ المأتي به وفساده فالتجاوز عنه حقيقي لفرض وجوده خارجا وإنما يشك