____________________
في الرمي قبل ذلك مبني على الاحتياط.
(1) ويدل على الأول صحيح البزنطي على ما رواه في قرب الإسناد (ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة) (1) وفي صحيح هشام (خذ البرش) (2) وأما استحباب كونها رخوة فيدل عليه صحيح هشام المتقدم للنهي فيه عن الصم أي الصلب ويدل على كونها بمقدار الأنملة صحيح البزنطي المتقدم (حصى الجمار تكون مثل الأنملة) ويستحب المشي إلى الجمار والرمي راجلا كما يدل عليهما النصوص (3).
ويستحب أن يكون الرامي على طهارة والروايات في ذلك مختلفة في بعضها (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) وفي صحيحة أخرى سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق) (4).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (في حديث) قال: ويستحب أن
(1) ويدل على الأول صحيح البزنطي على ما رواه في قرب الإسناد (ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة) (1) وفي صحيح هشام (خذ البرش) (2) وأما استحباب كونها رخوة فيدل عليه صحيح هشام المتقدم للنهي فيه عن الصم أي الصلب ويدل على كونها بمقدار الأنملة صحيح البزنطي المتقدم (حصى الجمار تكون مثل الأنملة) ويستحب المشي إلى الجمار والرمي راجلا كما يدل عليهما النصوص (3).
ويستحب أن يكون الرامي على طهارة والروايات في ذلك مختلفة في بعضها (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) وفي صحيحة أخرى سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق) (4).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (في حديث) قال: ويستحب أن