____________________
وأما بقية الأمور المذكورة مثل كون الحصى مثل الأنملة وكونها كحلية منقطعة وأن تكون رخوة كما في رواية البزنطي (1) فهي مستحبة بلا اشكال وأما الوجوب فمقطوع العدم.
(1) استدل لاعتبار ذلك بالاجماع المدعي في المقام ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لم يثبت ولا سيما إذا احتملنا أن مدرك المجمعين إنما هو الأخبار الواردة في المقام فيسقط الاجماع حينئذ عن الحجية.
وأما الأخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة:
الأول: مرسل حريز، عن أبي عبد الله (ع) في حصي الجمار قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار (2).
الثاني: خبر عبد الأعلى، في (حديث) قال: لا تأخذ من حصى الجمار (3).
الثالث: مرسل الصدوق عنه (لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي) (4).
ولكن الروايات كلها ضعيفة السند بالارسال أو بضعف الاسناد ولا يتم الاستدلال بها فالحكم باعتبار كون الحصاة أبكارا غير مستعملة
(1) استدل لاعتبار ذلك بالاجماع المدعي في المقام ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لم يثبت ولا سيما إذا احتملنا أن مدرك المجمعين إنما هو الأخبار الواردة في المقام فيسقط الاجماع حينئذ عن الحجية.
وأما الأخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة:
الأول: مرسل حريز، عن أبي عبد الله (ع) في حصي الجمار قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار (2).
الثاني: خبر عبد الأعلى، في (حديث) قال: لا تأخذ من حصى الجمار (3).
الثالث: مرسل الصدوق عنه (لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي) (4).
ولكن الروايات كلها ضعيفة السند بالارسال أو بضعف الاسناد ولا يتم الاستدلال بها فالحكم باعتبار كون الحصاة أبكارا غير مستعملة