____________________
يرمي والرجل كذلك) (1).
وفي صحيحة أخرى عنه قال: قلت: رجل نسي (رمي) الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شئ (2).
وفي صحيحة ثالثة: عنه رجل نسي رمي الجمار، قال يرجع فيرميها قلت: فإن نسيها حتى أتى مكة، قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد (3).
وهذه الصحاح وإن كان موردها رمي الجمار ولكن يثبت الحكم في رمي الجمرة العقبة بالأولى لأنه من أعمال الحج بخلاف رمي بقية الجمار فإنه واجب مستقل.
فلو كنا نحن وهذه الصحاح لالتزمنا بلزوم الرجوع ولو بعد أيام التشريق).
ودعوى: أن ظرف الرمي أيام التشريق لا دليل عليها سوى رواية عمر بن يزيد الضعيفة.
ولكن المشهور التزموا بمضمون رواية عمر بن يزيد وحمل الشيخ اطلاق روايات معاوية بن عمار على ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من وجوب الرجوع والرمي مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضي في السنة القادمة بل تسالم الأصحاب على ذلك ولم ينقل الخلاف من
وفي صحيحة أخرى عنه قال: قلت: رجل نسي (رمي) الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شئ (2).
وفي صحيحة ثالثة: عنه رجل نسي رمي الجمار، قال يرجع فيرميها قلت: فإن نسيها حتى أتى مكة، قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد (3).
وهذه الصحاح وإن كان موردها رمي الجمار ولكن يثبت الحكم في رمي الجمرة العقبة بالأولى لأنه من أعمال الحج بخلاف رمي بقية الجمار فإنه واجب مستقل.
فلو كنا نحن وهذه الصحاح لالتزمنا بلزوم الرجوع ولو بعد أيام التشريق).
ودعوى: أن ظرف الرمي أيام التشريق لا دليل عليها سوى رواية عمر بن يزيد الضعيفة.
ولكن المشهور التزموا بمضمون رواية عمر بن يزيد وحمل الشيخ اطلاق روايات معاوية بن عمار على ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من وجوب الرجوع والرمي مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضي في السنة القادمة بل تسالم الأصحاب على ذلك ولم ينقل الخلاف من