____________________
الله عليه وآله) أنه انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه قريش (1) وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد (فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به) (2).
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (في حديث) قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء، فإنه يوم دعاو مسألة) (3).
وفي موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك: فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس به (4).
فإن المستفاد من هذه النصوص جواز التأخير بمقدار الاشتغال بالغسل وأداء الظهرين واستماع الخطبة.
بل المستفاد من النصوص استحباب التأخير بمقدار أداء هذه الأعمال تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وللأمر به في بعض النصوص
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (في حديث) قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء، فإنه يوم دعاو مسألة) (3).
وفي موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك: فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس به (4).
فإن المستفاد من هذه النصوص جواز التأخير بمقدار الاشتغال بالغسل وأداء الظهرين واستماع الخطبة.
بل المستفاد من النصوص استحباب التأخير بمقدار أداء هذه الأعمال تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وللأمر به في بعض النصوص