____________________
وربما يقال باستفادة الترتيب بين الثلاثة مما ورد في عمرة المتعة لذهاب المشهور إلى الترتيب في العمرة المتمتع بها فإذا كان الترتيب ثابتا في العمرة ففي الحج أولى، وفيه ما لا يخفى.
نعم ورد هذا التفصيل في خبر خالد بياع القلانسي قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال:
عليه بدنة، ثم جائه آخر فقال: عليك بقرة، ثم جائه آخر فقال عليك شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟
فقال: أنت مؤسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة) (1).
ولكنه ضعيف سندا بنضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي، ولو كان صحيح السند لا وجه للتخيير، ولو قيل بالتخيير لكان تخييرا بين البقرة والشاة إذ لا معنى للتخيير بين الثلاثة بعد العجز عن البدنة.
والصحيح أن يقال: إنه لا دليل على كون البقرة بدلا عن البدنة وفي صحيح علي بن جعفر جعل البدل شاة (فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة) (2) فإن قيل بالجزم باجزاء البقرة عن الشاة لأن البقرة لا تقل فائدة عن الشاة بل هي أنفع من الشاة، ففي كل مورد وجبت فيه الشاة تجزي البقرة لكونها أنفع فهي أحوط، وأن يعلم بذلك كما هو كذلك، لأن الأحكام تعبدية، فلا يمكن القول باجزاء البقرة وكونها أحوط، بل مقتضى النص أن الواجب أولا
نعم ورد هذا التفصيل في خبر خالد بياع القلانسي قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال:
عليه بدنة، ثم جائه آخر فقال: عليك بقرة، ثم جائه آخر فقال عليك شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟
فقال: أنت مؤسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة) (1).
ولكنه ضعيف سندا بنضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي، ولو كان صحيح السند لا وجه للتخيير، ولو قيل بالتخيير لكان تخييرا بين البقرة والشاة إذ لا معنى للتخيير بين الثلاثة بعد العجز عن البدنة.
والصحيح أن يقال: إنه لا دليل على كون البقرة بدلا عن البدنة وفي صحيح علي بن جعفر جعل البدل شاة (فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة) (2) فإن قيل بالجزم باجزاء البقرة عن الشاة لأن البقرة لا تقل فائدة عن الشاة بل هي أنفع من الشاة، ففي كل مورد وجبت فيه الشاة تجزي البقرة لكونها أنفع فهي أحوط، وأن يعلم بذلك كما هو كذلك، لأن الأحكام تعبدية، فلا يمكن القول باجزاء البقرة وكونها أحوط، بل مقتضى النص أن الواجب أولا