____________________
(1) لا يجوز للمحرمة ستر وجهها وتغطيته بلا خلاف في الجملة.
وتدل عليه عدة من الروايات:
منها: ما في معتبرة عبد الله بن ميمون (المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه) (1).
وإنما يقع الكلام في جهات:
الأولى: هل يختص الحكم بالقناع والبرقع، أو يعم كل ساتر، والمراد بالنقاب شد الثوب على فمها وأنفها وما سفل عنهما كاللثام للرجال كما تصنعه نساء المغرب.
المذكور في جملة من الروايات التنقب، وأنه كره النقاب وفي بعض
وتدل عليه عدة من الروايات:
منها: ما في معتبرة عبد الله بن ميمون (المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه) (1).
وإنما يقع الكلام في جهات:
الأولى: هل يختص الحكم بالقناع والبرقع، أو يعم كل ساتر، والمراد بالنقاب شد الثوب على فمها وأنفها وما سفل عنهما كاللثام للرجال كما تصنعه نساء المغرب.
المذكور في جملة من الروايات التنقب، وأنه كره النقاب وفي بعض