____________________
تعميم الحكم للرجل والمرأة وإن كان صحيحا لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأة ومجرد الغلبة لا يوجب تعميم الحكم بل التعميم لأجل حديث الرفع (المعتبر) عن المكره، فلا شئ على الزوج إذا كان مكرها.
وهل تتحمل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا؟
الظاهر هو الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه، ومجرد الاكراه لا يوجب تحمل المكره (بالكسر) نظير اكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع فإنه يتحمل عنها الكفارة ولا دليل على التحمل فيما إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم، ومن هنا يظهر أن المكره (بالكسر) إذا كان أجنبيا لا يجب عليه شئ وإن كان آثما.
وبالجملة تحمل الكفارة حكم تعبدي خاص بمورده وهو اكراه الزوج زوجته فلا مجال للتعدي إلى سائر الموارد وإن كان الاكراه متحققا.
وهل تتحمل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا؟
الظاهر هو الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه، ومجرد الاكراه لا يوجب تحمل المكره (بالكسر) نظير اكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع فإنه يتحمل عنها الكفارة ولا دليل على التحمل فيما إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم، ومن هنا يظهر أن المكره (بالكسر) إذا كان أجنبيا لا يجب عليه شئ وإن كان آثما.
وبالجملة تحمل الكفارة حكم تعبدي خاص بمورده وهو اكراه الزوج زوجته فلا مجال للتعدي إلى سائر الموارد وإن كان الاكراه متحققا.