____________________
بعلي بن السندي الواقع في السند وأما الثانية فهي صحيحة سندا (1) ولا مانع من العمل بها والافتاء بمضمونها فيكون المقام نظير الرجل المحل إذا جامع زوجته المحرمة من ثبوت الكفارة عليها ولكن على الرجل أن يغرمها وكذا المولى المحل إذا جامع أمته المحرمة إلا أنه مع ذلك احتطنا في المتن ولم نفت بمضمونها وذلك، لشذوذ الرواية واعراض الأصحاب بأجمعهم عنها ونحن وإن لم نر الاعراض مسقطا للحجية ولكن ذلك في اعراض المشهور لا في الاعراض المطبق واعراض الجميع بحيث لم يفت أحد من الأصحاب بمضمونها أصلا فإن ذلك يوجب سقوط الرواية عن الحجية.
على أنه لا موجب للكفارة في المقام أصلا ولا يقاس بجماع المحل زوجته المحرمة وذلك لأن الجماع محرم عليهما فإذا أحل الزوج فالحرمة باقية بالنسبة إلى المرأة المحرمة، وهذا بخلاف التقبيل فإن الحرمة ثابتة على الرجل المحرم فقط، أما تقبيل المرأة المحرمة زوجها فليس فيه شئ لاختصاص النصوص المانعة بتقبيل الرجل المحرم زوجته والكفارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم، ولا تثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها.
فإذا خرج الرجل من الاحرام وأحل من كل شئ فلا مانع له من التقبيل، فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها، وقد عرفت أنه لم يفت أحد فيما نعلم بمضمونها.
على أنه لا موجب للكفارة في المقام أصلا ولا يقاس بجماع المحل زوجته المحرمة وذلك لأن الجماع محرم عليهما فإذا أحل الزوج فالحرمة باقية بالنسبة إلى المرأة المحرمة، وهذا بخلاف التقبيل فإن الحرمة ثابتة على الرجل المحرم فقط، أما تقبيل المرأة المحرمة زوجها فليس فيه شئ لاختصاص النصوص المانعة بتقبيل الرجل المحرم زوجته والكفارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم، ولا تثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها.
فإذا خرج الرجل من الاحرام وأحل من كل شئ فلا مانع له من التقبيل، فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها، وقد عرفت أنه لم يفت أحد فيما نعلم بمضمونها.